الشيخ الطوسي
62
تهذيب الأحكام
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به . فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس ان يقتصر عليه وإن كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك : ( 196 ) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال : إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة . ( 197 ) 5 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه لاسلام قال : لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما . وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف ، روى ذلك : ( 198 ) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل . ( 199 ) 7 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله
--> - 196 - الفقيه ج 2 ص 200 - 197 - 198 - 199 - الكافي ج 1 ص 255 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 201